الحر العاملي

227

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

الثاني : في جواز الارتهان من المؤمن المأمون على كراهة ( 1 ) [ 130 ] قال الصادق عليه السلام : من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم ، فاللَّه منه بريء . [ 131 ] وسئل عليه السلام عن هذا الخبر ، فقال : ذلك إذا ظهر الحقّ ، وقام قائمنا أهل البيت . الثالث : في اشتراط القبض في الرهن [ 132 ] قال الباقر عليه السلام : لا رهن إلَّا مقبوضا . الرابع : في بيع الرهن إذا غاب صاحبه وعلم أو جهل [ 133 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل رهن رهنا ثمّ انطلق فلم يقدر عليه ، أيباع الرهن ؟ قال : لا ، حتّى يجيء صاحبه . [ 134 ] وسئل أبو إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس ، قال : لا أحبّ أن يبيعه حتّى يجيء صاحبه ، قيل : لا يدري لمن هو من الناس ، قال : إن كان فيه نقصان ، فهو أهون ، يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وإن كان فيه فضل ، فهو أشدّهما عليه ، يبيعه ويمسك فضله حتّى يجيء صاحبه . الخامس : في ضمان الرهن مع التفريط فيترادّان الفضل لا مع عدمه [ 135 ] قال الصادق عليه السلام في الرهن : إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن

--> ( 1 ) ش : على الكراهة . [ 130 ] الوسائل 13 : 123 / 1 . [ 131 ] الوسائل 13 : 123 / 2 . [ 132 ] الوسائل 13 : 123 / 1 . [ 133 ] الوسائل 13 : 125 / 3 . [ 134 ] الوسائل 13 : 124 / 2 . [ 135 ] الوسائل 13 : 125 / 2 .